تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
48
تبيان الصلاة
لا يؤكل لحمه . ) « 1 » وفي سندها إشكال من حيث إنّ الشّيخ رحمه اللّه روى عن رجل عن أيوب بن نوح ، ولا يعلم من هذا الرجل مضافا إلى أنّ الحسن بن علي الوشاء لم يرو الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، بل يقول كان أبو عبد اللّه عليه السّلام ، وظاهره عدمه سماعة منه عليه السّلام فهو يخبر عن فعله عليه السّلام . الرواية الرابعة : ما رواها الصّدوق في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا تجوز الصّلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأنّ أكثرها مسوخ . ) « 2 » وهذه الرواية مرفوعة ، لأنّ محمد بن إسماعيل باسناده يرفع إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وتدلّ الرواية على بطلان الصّلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، وعلل فيها عدم الجواز بكون أكثر ما لا يؤكل لحمه من المسوخ . هذا كلّه في ذكر روايات الدالة على عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم ، لأنّ في كلها نفي جواز الصّلاة في مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ، وفي المقام بعض روايات أخر تدلّ على عدم الجواز في خصوص بعض أفراد من الحيوانات الّتي كانت غير مأكول اللحم . منها ما ورد في عدم جواز الصّلاة في جلود السباع فارجع إلى الباب 5 و 6 من أبواب لباس المصلّي من الوسائل ، فإنّ فيهما ما يدلّ على ذلك ، مثل الرواية 3 من
--> ( 1 ) - الرواية 5 من الباب 2 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 7 من الباب 2 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .