تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

264

تبيان الصلاة

الجهة الخامسة : في بعض الموارد الّتي قيل بسقوط الأذان والإقامة فيه : المورد الأول : كما قال « 1 » في الشرائع ( لو صلّى الامام جماعة وجاء آخرون لم يؤذّنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإنّ تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا ) وهذا الحكم في الجملة ليس محل الكلام عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، وإنّما الكلام في بعض خصوصياته ، فنذكر أخبار الباب أوّلا ، ثمّ نتكلم في بعض الخصوصيات إنشاء اللّه ، فنقول : منها ما رواها أبو بصير ( فقال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلّم ، فقال : ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإنّ وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان ) . « 2 » منها ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام ) . « 3 » منها ما رواها زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام ( قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما علي عليه السّلام : إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ، ولا يؤذّن ولا يقيم ) . « 4 » منها ما رواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام ( أنّه كان يقول : إذا

--> ( 1 ) - جواهر جلد 9 صفحه 41 . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 3 من الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل .