تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
257
تبيان الصلاة
الرابع : في مطلق موارد الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء فيسقط أذان العصر والعشاء . الخامس : في خصوص من عليه قضاء فوائت ، فيكفي أذان للأوّل منها ، ويأتي بما بعد الأوّل بإقامة ، ويسقط الأذان ممّا بعد . السادس : المسلوس والمستحاضة فيسقط عنهما الأذان للعصر والعشاء تجمعهما مع الظهر والمغرب . أمّا الأوّل والثاني - أعنى : سقوط أذان العصر والعشاء لمن كان بعرفات ومزدلفة - فتدل على الحكم فيهما ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان « 1 » ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة ، ومرسلة الصّدوق . [ في ذكر الروايات الدالة على سقوط الاذان في بعض الموارد ] ويدلّ على الحكم في خصوص مزدلفة بعض روايات أخر . منها ما رواها سماعة ( قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال : لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإنّ رسول اللّه جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ) . « 2 » ومنها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال : لا تصلّ المغرب تأتى جمعا ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث ) . « 3 »
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 36 من أبواب الاذان والإقامة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل .