تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
219
تبيان الصلاة
غير قابلة الاعتناء ، لعدم قائل بهذا التفصيل بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم . إذا عرفت ما بينا لك من عدم وجود رواية تدلّ على جواز المحاذاة مطلقا في قبال التفصيلات الواردة في الروايات ، فنقول : أمّا منع المحاذاة مطلقا فيستفاد من رواية محمد بن مسلم ، ومن رواية عبد اللّه بن أبي يعفور بناء على حمل قوله عليه السّلام فيها ( إلّا أن تقدم هي أو أنت ) على التقدم الزماني ، كما هو الحق كما بينا في ذيل الرواية سابقا ، ومن أحد روايات أبي بصير ، ومن رواية إدريس بن عبد اللّه إن لم نقل بكونها مضطرب المتن كما مضى الكلام فيها ، ومن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، وخصوصا تدلّ رواية محمد بن مسلم ورواية أبي بصير على عدم جواز المحاذاة بالمنطوق بدون إشكال في متنهما . [ الروايات الدالّة على التفصيل ضربان ] وفي قبال هذه الروايات كما بينا يدلّ بعض الروايات على التفصيل ، وهو على ضربين : الضرب الأول : ما يدلّ على جواز ذلك إذا كان الرجل مقدّما على المرأة بمقدار ، أو فيما كان بينهما حاجزا وسترا وحيطان ، وهي ما رواها محمد بن مسلم « 1 » إن كان قوله ( فإن كان بينهما ستر أجزأ ) بالسين والتاء لا بالشين والباء كما بينا وجه قوة كونه سترا لا شبرا ، ورواية 9 من باب 5 ، و 2 من باب 6 ، و 3 من باب 6 ، و 5 من باب 6 ، على تقدير كونها غير رواية 3 من باب 6 ، و 1 من باب 8 ، و 2 من باب 8 ، وهي رواية أخرى عن محمد بن مسلم ، و 3 من باب 8 ، و 4 من باب 8 . وهذه الروايات لو فرض تعارضها مع الروايات الدالّة على المنع من باب
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 5 من أبواب مكان المصلّي من الوسائل .