تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
178
تبيان الصلاة
الضرب الأول : منهما روايات : الرواية الأولى : ما رواها زرارة ، وهي الرواية المفصلة المتمسكة بها في الاستصحاب ، قطعها صاحب الوسائل رحمه اللّه وذكر في أبواب مختلفة ، نذكر فقرة منها مربوطة بمسألتنا ( قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصّلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك . قال : تعيد الصّلاة وتغسله ) . « 1 » الرواية الثانية : ما رواها ابن مسكان ( قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله ، فيصلي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته ) . « 2 » الرواية الثالثة : ما رواها سماعة ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ، أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ، ولكن يستأنف ) . « 3 » الرواية الرابعة ما رواها الحسين بن زياد ( قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته ) . « 4 »
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 5 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .