تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
168
تبيان الصلاة
الوكيل ) لأنّ في غسل الشخص وكشف الخلاف لا إشكال في وجوب الإعادة ، ولذا قلنا ( الأقوى ) وأمّا في اخبار الوكيل قلنا ( الأحوط ) لعدم معلومية الاجزاء في إخباره ، فافهم . الصورة الخامسة : إذا انكشف له النجاسة في أثناء الصّلاة وكان جاهلا بها قبل الصّلاة ، فلها صور نتعرض لها في طي أمور : الأمر الأول : أن يرى حال الصّلاة أنّ بثوبه النجاسة ويعلم بوقوعه في هذا الحال بحيث لم يقع جزء من أجزاءه صلاته في النجاسة قبل ذلك ، مثل أن يبتلي بالرعاف ولم يكن شاغلا بفعل من أفعال الصّلاة . الأمر الثاني : أن يرى بثوبه النجاسة ويشك في أنّها حدث في أثنائها ، أو كانت في ثوبه من قبل الصّلاة . الأمر الثالث : أن يرى في أثناء الصّلاة نجاسة في ثوبه أو بدنه ، ويعلم بسبق النجاسة بحيث وقع تمام ما مضى من صلاته في النجاسة ، مثل أن يعلم أنّ تلك النجاسة من قبل الصّلاة ، أو يعلم بأنّ بعض ما مضى من صلاته وقع في النجاسة مثلا يكون في الركعة الثانية من الصّلاة ، ويعلم بوقوع النجاسة في ثوبه أو بدنه في أثناء الركعة الأولى . أمّا الكلام في الامر الأوّل فنقول : لا إشكال في صحة ما مضى من صلاته ، فإن أمكن تبديل الثوب أو تطهيره بحيث لا يوجب فعل المنافي ، فيفعل ويتم صلاته بعد ذلك ، لدلالة بعض الروايات الواردة في الدم الرعاف العارض في أثناء