تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
161
تبيان الصلاة
صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ) . « 1 » وفي هذه الرواية دلالة على عدم مانعية أجزاء غير المأكول في صورة الجهل ، لأنّ السنور من غير المأكول ، فافهم . منها الرواية الّتي رواها العيص بن القاسم ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه . قال : لا يعيد شيئا من صلاته ) . « 2 » منها الرواية الّتي رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسى وصلّى فيه ، فعليه الإعادة ) . « 3 » منها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : ذكر المنى فشدّده ، فجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة ، فعليك إعادة الصّلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصلّيت فيه ، رأيته بعد ذلك ، فلا إعادة عليك ، فكذلك البول ) . « 4 » وهذه الروايات تدلّ على عدم الإعادة والقضاء ، ولا إشكال في شهرتها رواية وفتوى ، فلا يعتني ببعض ما يعارض هذه الروايات ، مثل الرواية 8 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل ، وهي ما رواها وهب بن عبد ربه عن
--> ( 1 ) - الرواية 5 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 6 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 2 من الباب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل .