تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
121
تبيان الصلاة
الرّواية الّتي رواها محمد بن عبد الجبار ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : أسأله هل يصلّي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصّلاة في حرير المحض ) . « 1 » والرواية الّتي رواها رواها محمد بن عبد الجبار ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : أسأله هل يصلّي في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحل الصّلاة في حرير محض ) . « 2 » والرواية الّتي رواها محمد بن عبد الجبار ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، وتكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصّلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت فيه إن شاء اللّه ) . « 3 » وقد عرفت سابقا أنّ صاحب الوسائل رحمه اللّه وإن عدّ هذه الروايات ثلاثة إلّا أنها ليست إلّا رواية واحدة رواها محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد عليه السّلام . وجه الاستدلال بها هو أنّه بعد ما سئل عنه عليه السّلام عن الصّلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، أجاب عليه السّلام بعدم حلية الصّلاة في حرير محض ، فيكون المفاد بعد كون الامام عليه السّلام في مقام جواب السائل أنّه عليه السّلام اعطى عموما يستفاد منه حكم الصغرى الّتي سئل عنها ، وهي قلنسوة حرير أو الديباج ، بأنّه لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض ، يعنى كلّ ما يكون حريرا محضا لا تحلّ الصّلاة فيه ، سواء كان ممّا
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 14 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .