تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

102

تبيان الصلاة

بال الإبريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ، ولا زرّه ولا علمه ، إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء ) . « 1 » وهاتان الروايتان أيضا رواية واحدة رواها يوسف بن إبراهيم ، وكنيته أبو داود ، وما يرى في الوسائل من أنّه ذكر في مقام نقلها في الباب 16 ( أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ) فيكون ( ابن ) زائدا ، وهو اشتباه إمّا من صاحب الوسائل رحمه اللّه وإمّا من الناسخين ، والصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم ، فهما رواية واحدة يرويها يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، غاية الأمر نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه هذه الرواية في الباب 13 و 16 ، وقبل ذلك في الباب 10 من أبواب لباس المصلّي من الوسائل ، فمما قلنا ظهر لك أنّ ما نقلنا من الروايات وإن كان بحسب عدّ صاحب الوسائل سبعة روايات إلّا أنّ بعد الدقة يظهر كونها ثلاثة روايات . ومنها : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، أمّا بيعهما فلا بأس ) . « 2 » ومنها : ما رواها العباس بن موسى عن أبيه عليه السّلام ( قال : سألته عن الإبريسم والقزّ ، قال هما سواء ) . « 3 » ومنها : ما رواها جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ( القسي ) ويكره

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 16 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 11 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل .