تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

84

تبيان الصلاة

ولو بنحو الشرط المتأخر ، فإذا أقام عشرة أيّام يكشف عن وجوب الإتمام عليه من أول ما عزم على الإقامة . الاحتمال الثاني : أن يكون نفس حدوث العزم أو العلم بإقامة عشرة أيّام قاطعا وإن حصل الانصراف عن العزم أو تبدل علمه آنا ما بعد العزم والعلم ، فعلى هذا يكون وجوب الإتمام في صورة حصول العزم على الإقامة آنا مّا ، سواء أقام عشرة أيّام بعد العزم أم لا ، وسواء وجب عليه عمل عبادي متفرعا على العزم أم لا . الاحتمال الثالث : ان يكون العزم على الإقامة جزء الموضوع لوجوب التمام ، ويكون جزئه الآخر بقاء هذا العزم إلى أن يأتي زمان التكليف مبنيا على حصول العزم على الإقامة ، وتوجه به هذا التكليف ، مثلا عزم على الإقامة ويبقى عزمه إلى أن يتوجه بالعازم تكليف صلاة رباعية يكون وجوبها رباعية مبنيا على عزمه ، أو توجه به الصوم المتفرع توجه وجوبه به على عزمه ، وحاصل هذا الوجه اعتبار العزم في وجوب الإتمام على العازم مع بقاء عزمه إلى وقت يتوجه به تكليف مبني على كونه عازما على الإقامة ، فإذا بقي العزم إلى هذا الوقت تحقق موضوع الإقامة ويجب الإتمام وإن انصرف بعد ذلك عن عزمه ، وإن لم يبق العزم إلى هذا الوقت فلا يجب الإتمام . الاحتمال الرابع : ان يكون العزم موضوعا لوجوب الإتمام مع بقاء هذا العزم إلى زمان توجه التكليف المتفرع على حصول الإقامة في تمام العشرة به ، بمعنى أن وجود العزم في كل زمان يتوجه به التكليف يكون موضوعا لوجوب الإتمام ، ففي العشرة الّتي عزم على الإقامة فيها لا بدّ من ملاحظة أوقات توجه التكليف المتفرع على العزم من الصّلاة والصوم ، ففي كل وقت من هذه العشرة يكون ظرف التكليف