تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

43

تبيان الصلاة

ومنها الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر المستفاد منها كلا الحكمين . ومنها رواية محمد بن مسلم « 1 » وكان أبو أيّوب حاضرا حينما سأل محمّد بن مسلم هذا الحكم عن المعصوم عليه السّلام وهو أبو أيوب فما في نسخ الوسائل ( ابن أبي أيوب ) بدل ( أبي أيوب ) اشتباه ، ومحمد بن مسلم يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ويستفاد منها أيضا كلا الحكمين ، وما في ذيل الرواية بعد بيان الحكمين وهو « فقال محمد بن مسلم : بلغني انك قلت : خمسا ، فقال قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك ، يكون أقل من خمسة أيّام ؟ قال : لا » . « 2 » فالمراد منه هو انّه ما قال سابقا كان من باب التقية ، ولذا قال ( قد قلت ذلك ) ولكن مع الحكم في الصدر بما ينافي ذلك أعني : الإتمام في الخمسة فقوله ( قد قلت ذلك ) اعني قلت ، ولكن ما قلت كان من جهة التقية وإلّا فالحكم ما قلت في الصدر ، وبعد ما سأل أبو أيوب في أقل من خمسة فأجاب أيضا بقوله لا ، يعني : لا توجب الإقامة في أقل من الخمسة الإتمام « وقيل : يحتمل الذيل أعنى : ( قد قلت ذلك ) أعنى : قلت حكم المسألة بأن الإتمام واجب في صورة العزم على إقامة عشرة أيّام ، فظهر حكم أقل من العشرة يعني لا يجب الإتمام ، ولذا لم يقل ( نعم ، قد قلت ذلك ) وحمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو بالمدينة » . « 3 »

--> ( 1 ) - الرواية 12 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 12 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل . ( 3 ) - أقول : ومن القريب كون الرواية 16 الّتي رواها حريز عن محمد بن مسلم وهو لم يذكر عمّن يروي ، ولذا تكون الرواية مضمرة ، هي هذه الرواية لا غيرها ، غاية الأمر تارة نقل محمد بن مسلم ما سمع فروى عنه حريز ، وتارة نقل أبو أيوب المستمع لما سأل محمد بن مسلم ، -