تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
173
تبيان الصلاة
وما ورد في الكتاب الكريم من قوله تعالى وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ « 1 » وإن كان بلفظ ( لا جناح ) الظاهر في حد ذاته في نفس الجواز ، ولكن بعد ما ورد في تفسيره في الرواية من المعصوم عليه السّلام بان ( لا جناح ) في المقام يكون مثل ( لا جناح ) في قوله تعالى « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » « 2 » ولا إشكال بكون المراد من ( لا جناح ) في هذه الآية الوجوب لوجوب ذلك في الحج ، كذلك ( لا جناح ) في هذه الآية يدلّ على الوجوب ، فلا يبقى مجال للاشكال في أن القصر واجب في السفر في الصلوات الرباعية . [ بعض الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل غير مربوطة بالمسألة ] المسألة الثانية : بعد ما ثبت كون القصر واجبا على المسافر بشرائطه المذكورة فإن أتم في سفره مع كون القصر واجبا عليه ، فهل تصح صلاته ولا يجب عليه إعادتها أو قضائها ، أولا تجزى صلاته بل يجب عليه الإعادة قصرا في الوقت وقضائها قصرا في خارجه ، وحيث إن للمسألة صورا مختلفة ، وبينها اختلاف من حيث الحكم ، فلا بدّ أولا من ذكر الأخبار الواردة في المسألة حتى يظهر حكم كل صورة من هذه الصور ممّا يستفاد من روايات الباب ، فنقول : إن ما ذكره صاحب الوسائل من الروايات في باب 17 من أبواب المسافر تبلغ إلى 8 روايات ، ولكن ليست رواية 3 من هذا الباب ، وهي ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا اتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتم الصّلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة » « 3 » مربوطة بما نحن فيه ، وهي رواية شاذة لعدم نقل عامل بها حتى في موردها إلّا عن نادر مضافا إلى وهن
--> ( 1 ) - سورة النساء / الآية 101 . ( 2 ) - سورة البقرة / الآية 158 ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .