تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

140

تبيان الصلاة

وعدم سماعه موجبا لوجوب القصر ، هو سماع كل اذان وعدم سماعه وإن كان يؤذن المؤذّن في البيت بحيث لا يتجاوز صوته كثيرا ، أو الميزان هو أذان المؤذن في المنارة ، أو على سطوح البيوت ؟ وهل الميزان أذان البلد مطلقا وإن كان البلد من البلاد المتسعة ، أو الميزان بالبلاد الصغيرة أو القرى نظير البيوت المتداولة للأعراب من الكوخ والخيم ؟ أو الميزان في ذلك هو المتعارف ؟ وهل الميزان بسماع أذان المصر من جانب مخالف من جانب سفر المسافر ، مثلا يكون مشي المسافر في سفره في الجهة الشرقية من البلد ، ويؤذن المؤذن في جانبه الغربي ؟ أو الميزان على الاذان الأقرب من الناحية الّتي سافر المسافر ، مثلا إذا سافر المسافر وكان مسيره من الجهة الغربية من البلد يعتبر في سماع الاذان وعدمه الاذان الواقع في هذه الناحية من البلد ؟ أو يكفي من كل جانب وناحية من مصر ؟ وهل الميزان في سماع الاذان وعدمه هو الوقت الّذي يكون الهواء لطيفا بحيث يصل الصوت بنحو جيد ؟ أو لا فرق بين ذلك وبين كون الهواء غير مساعد ، أو يكون الميزان في ذلك أيضا هو المتعارف ؟ وبعد ذلك كله يقع الكلام في انّه هل يكون بين العلامتين اختلاف أم لا ؟ قد يقال بكون العلامتين مختلفتين ، لأنه ربما لم يتحقّق أحدهما ويتحقّق الآخر مثلا لا يسمع الشخص المسافر صوت الاذان والحال انّه لم يتوار منه جدران البيوت أو بالعكس ، فلازم ذلك وقوع التعارض بين الروايتين ، لأنّ لازم رواية محمد بن مسلم هو وجوب القصر بمجرد تواري البيوت سواء يسمع الاذان أو لا ، ولازم