تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
13
تبيان الصلاة
الرواية 3 - صريحة في كون السؤال عن المسافة بينه وبين منزله أو ضيعته لا عن نفس المنزل والضيعة . وأمّا رواية عمران بن محمد وهي الرواية 14 من الباب المذكور الدالة على وجوب القصر في خمسة فراسخ ، والحكم بالقصر في الطريق ، والتمام في الضيعة ، فإن هذه الرواية من الروايات الدالة على وجوب القصر في خمسة فراسخ ، وهي معارضة مع ما دل على وجوب القصر في ثمانية فراسخ امتدادية أو الملفقة ، فبعد ما دلّت على خلاف هذه الروايات الروايات الكثيرة الدالة على وجوب القصر في ثمانية فراسخ امتدادية أو الملفقة على الكلام المتقدم فيه ، فلا يمكن العمل بهذه الروايات لأنّ الروايات الكثيرة قائمة على خلافها « 1 » . وأمّا الرواية 11 من الباب المذكور فأيضا يكون السؤال فيها عن الحد الّذي يجب فيه القصر لا عن حكم الضيعة وجواب الامام عليه السّلام بأن القصر في « ثلاثة » لعله يكون المراد من الثلاثة ثلاث مراحل ، وصدرت موافقة للعامة تقيه . وكذلك الرواية 14 فهي مع قابلية حملها على كون السؤال فيها عن المسافة الموجبة للقصر نقول : بأن مدلولها من وجوب الإتمام إذا كان المرور بضياع غيره من بني أعمامه مثلا مما لم يفت به أحد من الفقهاء فهي غير معمول بها . وأمّا الرواية 4 وهي ما رواها ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فهي أيضا تكون متعرضة سؤالا وجوابا عن المسافة الموجبة للقصر ،
--> ( 1 ) - أقول : يمكن أن يقال : بأنّه إن لم يمكن العمل بفقرة من هذه الرواية ، وهي الفقرة الدالة على وجوب القصر في خمسة فراسخ ، فلا يوجب ذلك عدم العمل بفقراتها الأخرى الدالة على وجوب الإتمام في الضيعة ، فتأمل . ( المقرّر )