تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
126
تبيان الصلاة
الظاهر وجوب الإتمام فإنه يصدق على هذا السفر ويطلق عليه كون السفر في معصية اللّه تعالى . [ الجهة الرابعة : إذا اعتقد كون السفر حراما ثم انكشف الخلاف أو بالعكس ] الجهة الرابعة : إذا اعتقد كون السفر حراما ، أو اقتضى الأصل ذلك وانكشف الخلاف ، أو اعتقد إباحة السفر ، أو اقتضى الأصل ذلك وانكشف الخلاف ، فهل المدار على الواقع ، أو على الاعتقاد والوظيفة الظاهرية ؟ أما إذا اعتقد كون السفر حراما ، أو اقتضى الأصل ذلك فلا اشكال في وجوب الإتمام ، لما حققنا في الأصول من اشتراك العاصي والمتجري في ما هو ملاك العصيان وصدق المخالفة ، فيعد هذا الشخص عاصيا ، فيجب عليه الإتمام . وأمّا إذا اعتقد كون السفر مباحا ، أو اقتضى الأصل ذلك فلا اشكال أيضا بأن المدار على الاعتقاد وما يقتضيه الأصل . مسئلة : لا إشكال في وجوب إتمام الصّلاة والصيام على المسافر الّذي يريد بسفره الصيد لهوا وبطرا بحسب النصوص والفتاوى من غير خلاف ، إنما الكلام والإشكال في مقامين : المقام الأول : في بيان اقسام سفر الصيد ، وتفصيل احكامها . المقام الثاني : في بيان أن السفر الّذي يريد به الصيد لهوا المحكوم بالإتمام هذا السفر ، هل الملاك في وجوب الإتمام فيه هو كون هذا السفر سفرا في معصية اللّه ، فبناء عليه ليس عنوانا مستقلا ، بل يكون من صغريات سفر المعصية ، أو يكون له ملاك مستقل وهو عنوان آخر في قبال سفر المعصية . أمّا المقام الأوّل فنقول : بأن السفر الّذي يريد المسافر الصيد : إمّا أن يكون