تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

112

تبيان الصلاة

الإقامة لم يبلغ حد المسافة الموجبة للقصر ، ولا يمكن ضم المسافة اللاحقة على محل الإقامة بالمسافة السابقة عليه ، لأنّ عزم الإقامة يقطع السفر فمع العزم على أن يقيم مجددا في محل الإقامة لم يقصد السفر الموجب للتقصير . [ الخروج عن الوطن مثل الخروج عن محل الإقامة في كل الصور ] ثمّ انّه إن خرج عن محل الإقامة ويقصد سفرا يكون بالغا حد التقصير ، ولكن يكون مرددا في انّه هل يعزم في البين على إقامة مجددة في محل الإقامة أو محل آخر قبل بلوغه ثمانية فراسخ أو لا يعزم على ذلك ، فهل يجب القصر في هذا الفرض أولا ؟ اعلم أن هذا الكلام لا يختص بما إذا خرج عن محل الإقامة ، بل يجري في الخروج عن الوطن أيضا مثلا إذا خرج الشخص من وطنه وأراد أن يسير إلى مقصد يكون البعد بينه وبين مقصده ثمانية فراسخ أو أزيد ، ولكن هذا الشخص مردد في انّه هل يعزم على الإقامة بين هذا الطريق قبل بلوغه ثمانية فراسخ أولا ، فهو مع قصده طيّ مسافة تبلغ ثمانية فراسخ يكون مرددا في انّه هل يعزم على إقامة العشرة قبل بلوغه إلى ثمانية فراسخ أولا يعزم على ذلك ، فهل يجب عليه مع هذا التردد الإتمام أو القصر ؟ وجه وجوب الإتمام عليه انّه مع هذا الترديد لم يكن قاصدا للمسافة الموجبة للقصر ، ووجه وجوب القصر انّه مع هذا الترديد يكون عازما على طي مسافة التقصير ، فيجب عليه القصر . اعلم أن ما نرى من نوع المتأخرين في نجاة العباد ومحشيه مطلقا إنهم حكموا في هذه المسألة بوجوب الإتمام ، ولكن الحاج آغا رضا الهمداني رحمه اللّه اختار القصر كما يظهر من كلامه ، وما يأتي بالنظر هو وجوب الإتمام . الشرط الرابع : [ أن يكون السفر سائغا ] من شرائط القصر أن يكون السفر سائغا جائزا ، فالسفر