الشيخ محمد رضا حسين آبادى الجرقويئي
17
رسالة في الطهارة وفي حكم المجنب ، المتيمم المحدث بالحدث الأصغر
الحمد للَّه رب العالمين الذي جعل نبيّه محمداً صلى الله عليه وآله اشرف الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وعلى آله الصلاة المهديين الطيبين الطاهرين . وبعد : فمسألة : في حكم المجنب المتيمم المحدث بالحدث الأصغر ، في أنه هل يجب عليه التيمم بدلًا من الغسل أو يجب عليه الوضوء لو وجد الماء بمقداره ، والا يجب عليه التيمم بدلًا من الوضوء ما لم يرفع عنه العذر من الاغتسال . فأقول مستعيناً باللَّه تعالى : ان في المسألة اقوالًا ثلاثة : أحدها : ما ذهب إليه المشهور « 1 » ، وهو انه يجب عليه التيمم بدلًا من الغسل ، ولا يجزيه الوضوء لو وجد الماء بمقدار يكفيه ، ولا التيمم بدلًا منه لو لم يجد الماء . ثانيها : ما ذهب إليه السيد المرتضى قدس سره في شرح رسالته « 2 » وعن ( المفاتيح ) : متابعته وعن ( الحدائق ) : تقويته ، وان نقل عن السيد قدس سره في غير
--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 34 ، والمحقق في المعتبر 1 : 395 ، وصاحب المدارك 2 : 253 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر ( ط - ق ) : 110 ، والمختلف 1 : 275 .