آقا ضياء العراقي

36

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )

أفراد المكلّفين ؛ بحيث الجامع منهم متعلّقا للتكليف ، ويكون مرجع ذلك إلى طلب ناقص عن كلّ واحد منهم ، وهذا نحو من الطلب والوجوب الّذي حقيقة معناه هو طلب الفعل عن كلّ واحد من المكلّفين في ظرف ترك الآخرين ، وأمّا عند إيجاده فالطلب والأمر ساقط عن غير الموجد . ومن المعلوم ؛ أنّ هذا النحو من الطلب الإلزامي لا يضادّ مع الطلب التامّ الغير الإلزامي عن كلّ واحد من الأفراد ، فكلّ واحد من المكلّفين في ما نحن فيه - وهو مسألة القضاء والتحكيم - مأمور بإيجاد ذلك على الإطلاق ولكن بغير الإلزام . وبعبارة أخرى : كلّ واحد منهم ملزم بإيجاد المأمور به في ظرف ترك الآخر ، ولكن مرخّص فيه في ظرف إيجاده ، وهذا لا ينافي أن يكون مطلوبا من كلّ منهم طلبا راجحا على الإطلاق . إذا تمّت المقدّمة ، فلنشرع في بيان المقصد ، ونذكره في طيّ مقاصد :