آقا ضياء العراقي

125

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )

[ المسألة الأولى ] [ قضاء الحاكم بعلمه ] وفيه مسائل : الأولى : الحقّ أنّ للقاضي الحكم بعلمه مطلقا ، وفاقا للمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماعات المتظافرة « 1 » ، والدليل عليه - مضافا إلى ما ذكر في « الجواهر » وغيره « 2 » - قوله عليه السّلام : « رجل قضى بالحقّ وهو يعلم » « 3 » فقد عدّه ممّن هو في الجنّة ، فإنّ إطلاقه يقتضي جواز اعتماده بعلمه مطلقا . وتوهّم اختصاصه بالعلم التعبّدي - أي الحاصل من الطرق الشرعيّة من البيّنة ونحوها حتّى يكون المراد بالعلم العلم بالموازين - فاسد ، كما يأتي وجهه عند ذكر أدلّة المخالف . وبالجملة ؛ ليس شيء في الكلام ولا في الخارج يوجب صرف اللفظ عن الإطلاق ، بل لولا تعيين الطرق الشرعيّة لكان اللفظ منصرفا إلى العلم الوجداني ، كما لا يخفى . فحينئذ ؛ يكون المراد من الجملة الأخرى في الحديث - وهي قوله عليه السّلام :

--> ( 1 ) الانتصار : 237 ، غنية النزوع : 1 / 436 ، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري : 91 - 92 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 88 - 89 ، مسالك الإفهام : 13 / 383 - 384 ، القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري : 94 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 22 الحديث 33105 .