آقا ضياء العراقي
23
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي )
يوجب كون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل ، لأنّ الثمن في البيع إنّما هو بإزاء المبيع - وهو هنا العنب - لا بإزاء العمل . وقد ذكروا في محلّه أنّ الشروط لا يوزّع بإزائها شيء من الثمن ؛ فلا يوجب اشتراط التخمير أن يكون شيء من الثمن بإزاء هذا العمل ، فهذا التعليل إنّما يتمّ في الإجارة بالنسبة إلى الأعمال المحرّمة ، مثل إجارة البيت - مثلا - لأن يباع فيه الخمر . وأمّا بيع العنب على أن يعمل خمرا ؛ فالوجه في فساده هو ما ذكرناه من حرمة التسليم إلى هذا المشتري الخاص ، ولو للإعانة على الإثم ، وهي موجبة لسلب القدرة على التسليم شرعا ، وإن لم توجب عقلا . مضافا إلى عدم مشروعيّة الشرط ، وعدم الرضا بالمعاملة بدون الشرط . المعاوضة على الجارية المغنّية قوله في المسألة الثانية : ( إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع ) . . إلى آخره « 1 » . قد عرفت ممّا تقدّم أنّه لا عبرة بالقصد ولا وجه لإيجابه للفساد ، وإنّما المناط بحرمة التسليم ، فيدور الفساد مداره ، فكلّ مشتر علم أو ظنّ باستعماله الجارية في الغناء يحرم البيع بالنسبة إليه ويفسد ، دون من يوثق به وأنّه لا يستعملها في المنفعة المحرّمة ، فإنّه حينئذ يجوز البيع بالنسبة إليه لثبوت الماليّة ، وعدم تحريم تسليمه بالنسبة إليه .
--> ( 1 ) المكاسب : 1 / 127 .