ميرزا محمد حسين النائيني
60
رسالة الصلاة في المشكوك
إبراهيم قال « والعلّة في أن لا يصلّى في الخزّ أنه من كلاب الماء وهي مسوخ إلّا أن يصفّى وينقّى » ، فقد أشكل في الأول باضطراب متنه [ 1 ] ، وفي الثاني بعدم اجتماع شرائط الحجية فيه [ 2 ] ، مضافا إلى أنه لم يسند إلى معصوم ، وكلاهما كذلك ، ولا يصلحان لمعارضة ما تقدّم . ولا ينبغي الإشكال في جوازها في جلد الخزّ أيضا كوبره ، بمعنى ثبوت الحلّ من حيث الصلاة فيه دون أكل لحمه - نحو ما مرّ في السنجاب [ 3 ] . وإنما الإشكال في تعيّن هويّته ، فإن الذي يظهر من الأخبار