ميرزا محمد حسين النائيني
56
رسالة الصلاة في المشكوك
لبسه وموهما أنه هو المسؤول عنه أو يعمّه عمومه [ 1 ] ، لكن لمّا كان المعلّق على الحلّ في الوبر هو خصوص الصلاة فيه [ 2 ] دون لبسه فصدق مقدّم الشرطية ينحصر بها ، ويكشف ذلك [ 3 ] عن كونها هي المقصودة « 1 » بالسؤال ، ومعهوديّة ذلك أغنت عن التصريح بها ، ويكون قوله عليه السّلام : ( نحن نلبس ) أيضا جوابا عنه بما يستتبعه اللبس عادة من الصلاة فيه لا من حيث نفسه ، ويندفع [ 4 ] توهّم كون النسبة بين هذه الصحيحة وأدلّة المانعية هي العموم من وجه بذلك . على أنه لو سلّم ذلك بدعوى شمول مقدّم الشرطية للبسه أيضا بضرب
--> ( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( المقصود ) والصحيح ما أثبتناه .