ميرزا محمد حسين النائيني
51
رسالة الصلاة في المشكوك
الجهتين ، ودفعا لشبهة السائل [ 1 ] من الجهة الثانية ، ولو كان جواز الصلاة فيه مخصوصا بوبره لم يكن للحكم بتذكيته أثر من هذه الجهة [ 2 ] - كما لا يخفى . ويدلّ أيضا - على اتّحاد حكم الجلد والوبر في جواز الصلاة في كلّ منهما - صحيح سعد بن سعد [ 3 ] قال : سألت الرضا عليه السّلام عن جلود الخزّ ، قال : هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر - جعلت فداك - فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » . أمّا فقه الحديث : فلا يخفى أنّ ما نقله في الجواهر [ 4 ] عن