ميرزا محمد حسين النائيني

45

رسالة الصلاة في المشكوك

واحدة منها في امتناعه وكان التعليل المذكور على كلّ ممّا تقدم من الوجهين فيه [ 1 ] نصا في ثبوت الحكم فيما عدا السبع من المسوخ ، فلو فرض صلاحية تعليل الرخصة في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم لأن يكون في قوة العموم ، كان النص المذكور بأخصيّته المطلقة مخصّصا له - لا محالة - ، ولا يبقى لعمومه مورد سوى الحشرات ، ولكونه من التخصيص بالأكثر - الظاهر استهجانه - فيكشف عن كونه بيانا لجهة امتيازه عمّا ذكر - كما أوضحناه . وقد ظهر من ذلك أن إطلاق الرخصة فيما يأكل الورق والشجر أيضا [ 2 ] لا يصلح معارضا لما يدلّ على عموم