ميرزا محمد حسين النائيني
26
رسالة الصلاة في المشكوك
فيها [ 1 ] ، ولا سبيل إلى الخروج عن هذا الأصل إلّا إذا كانت هي بنفس عنوانها صالحة لأن تكون في قوّة الكبرى الكلّية الشاملة للمورد وغيره بجامع واحد ، وتوقّفت صحّة التعليل بها أيضا [ 2 ] على ذلك [ 3 ] ، فيدلّ بدلالة الاقتضاء [ 4 ] حينئذ على تلك الكليّة ويكون من المداليل الالتزامية اللفظيّة . وأمّا لو لم تكن لها تلك الصلاحية ، أو لم تتوقّف صحة التعليل بها للمورد على تلك الكلّية وصحّ كونها واسطة ثبوتية له ، كان هو بمعزل عن الدلالة على كونها كذلك في غير مورده [ 5 ] . ولم يكن إلى استقلال العقل بعدم دخله في ملاكيّتها للحكم سبيل ، ضرورة أنّها ليست من مدركاته [ 6 ] .