ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

840

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

في أحكام الخلل في الوضوء 788 مسائل 790 المسألة الأولى : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما 790 المسألة الثانية : إذا توضّأ فصلّى ، ثمّ توضّأ فصلّى ، ثمّ تيقّن ترك العضو في إحدى الطهارتين 792 المسألة الثالثة : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بكلّ منهما فتيقّن أنّه أحدث عقيب الطهارة 792 المسألة الرابعة : إذا توضّأ فصلّى ، ثمّ أحدث فتوضّأ فصلّى ، فتيقّن ترك عضو 793 المسألة الخامسة : إذا صلّى الخمس بخمسة طهارات فتيقّن بالحدث عقيب إحدى الطهارات 793 في الإخلال بعدم تطهير أحد المخرجين 794 في أحكام المحدث بالأصغر 804 مسائل 809 المسألة الأولى : من شرائط الماء الذي يتطهّر به إطلاقه 809 المسألة الثانية : من شرائط الماء الذي يتطهّر به طهارته 811 مقامات 812 الأوّل : الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم ، أم باطل ؟ 812 الثاني : الجاهل بالحكم الشرعي هل يصحّ وضوؤه أم لا ؟ 813 الثالث : الجاهل بأصل النجاسة إذا توضّأ بالماء النجس 813 الرابع : إذا نسي النجاسة فتوضّأ وصلّى ثمّ تذكّر 818 المسألة الثالثة : لو توضّأ بآنية من فضّة أو ذهب 818 المسألة الرابعة : هل يكفي غسل أعضاء الوضوء لتطهير النجاسة والوضوء معا ؟ 819 المسألة الخامسة : هل يجوز الوضوء في المكان المغصوب ، أم لا ؟ 819 المسألة السادسة : في بطلان الوضوء بالماء المغصوب 820 المسألة السابعة : في عدم اشتراط الاستقرار في الوضوء مطلقا 824