ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

741

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

[ الأمر الرابع في أحكام الوضوء ] الأمر ( الرابع ) من الأمور الأربعة التي يستدعي الوضوء بيانها : ( في ) جملة من ( الأحكام ) المتعلّقة به . ( من تيقّن الحدث وشكّ في ) إيقاع ( الطهارة ) مطلقا بعده ( أو تيقّنهما ) وعلم أنّ كلّا منهما وقع منه ( و ) لكن ( جهل المتأخّر ) - بكسر الخاء للزوم « تأخّر » - بأن شكّ في أنّ الحدث هل كان متقدّما فارتفع بالطهارة ، أو كان الطهارة متقدّمة فانتقضت بالحدث ، بنى على اليقين السابق و ( تطهّر ) في الصورتين . ( ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، أو في شيء من واجبات الوضوء بعد انصرافه ) وفراغه من الوضوء ( بنى على الطهارة ) من دون التفات إلى الشكّ الطارئ . ( ولو كان قبل انصرافه ) عن الوضوء فشكّ في شيء من واجباته كغسل اليمنى مثلا ( أتى به ) أي بهذا المشكوك فيه ( وبما بعده ) مراعاة للترتيب . وكذا الكلام في الغسل . والحاصل : أنّ الشكّ إمّا يكون قبل الاشتغال بالوضوء ، أو بعد الفراغ منه ، أو في الأثناء . وعلى الأوّل إمّا يكون بعد العلم بالحدث ، أو بعد العلم بالطهارة ، أو بعد العلم بكليهما بمعنى تردّده بين تقدّم كلّ منهما وتأخّره .