ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
720
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
الأخبار البيانيّة على إمرار اليد ، وحيث لم نحمله على الوجوب تعيّن الحمل على الاستحباب . ودعوى كون هذا من باب الاتّفاق ، لا نستمع إليها ، مضافا إلى قاعدة التسامح ، كما عرفت مرارا . وأمّا العضو الذي يجب مسحه فإمرار اليد عليه واجب ؛ لعدم تحقّق المسح بدونه ، كما تقدّم . ومنها : تسديل الماء على ما استرسل من اللحية ؛ لرواية زرارة « 1 » ، وقد تقدّم « 2 » الكلام في ذلك . ومنها : تخليل شعر الوجه على ما قيل ، وتقدّم « 3 » الكلام فيه أيضا . ومنها : تحريك نحو الخاتم الواسع ممّا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ؛ لرواية الحسين بن أبي العلاء ، المتقدمة « 4 » ، وفتوى جملة من الأصحاب . وأمّا المانع فتحريكه واجب كما عرفت ، وكذا الكلام في الوسخ . ومنها : مسح الرأس بثلاث أصابع مضمومة ، ذكره جماعة ، ولا بأس به ؛ لذلك ، مضافا إلى الخروج من شبهة الموجب ، وقد تقدّم « 5 » فيه الكلام أيضا . ومنها : كون المسح للرّجلين بجميع الكفّ ، وقد تقدّم « 6 » . ومنها : تقديم الرّجل اليمنى في المسح ، وقد تقدّم « 7 » . ومنها : التخلّل بين الأصابع بتعمّد إيصال الماء إلى خلالها ؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
--> ( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 108 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) في ص 128 . ( 3 ) في ص 114 . ( 4 ) في ص 467 . ( 5 ) في ص 188 . ( 6 ) في ص 235 وما بعدها . ( 7 ) في ص 347 .