ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
712
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
وقال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله : لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة » « 1 » . انتهى . وما رواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا توضّأ الرجل وسوّك ، ثمّ قام فصلّى ، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلّا التقمه ، فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته » « 2 » . انتهى . وما رواه أيضا عن ابن فضّال ، عن غالب ، عن رفاعة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك » « 3 » . انتهى . وما رواه في المقنع عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه كان يستاك لكلّ صلاة « 4 » . انتهى . وما رواه في مكارم الأخلاق أنّه في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : « عليك بالسواك وإن استطعت أن لا تقلّ منه فافعل ، فإنّ كلّ صلاة تصلّيها بالسواك تفضل على التي تصلّيها بغير سواك أربعين يوما » « 5 » . انتهى . وما رواه الديلمي في أعلام الدين عن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « إنّ أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك ، فإنّ صلاة على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك » « 6 » . انتهى . استحباب الاستياك قبل الدخول في الصلاة بلا فصل ، ولا ينافيها ما دلّ على استحبابه عند كلّ وضوء حتّى يقال بالتقييد ، مضافا إلى أنّ هذا فتوى جماعة ، فلا بأس به ؛ للتسامح . نعم ، يظهر من بعض ما يأتي الاكتفاء بالاستياك قبل الوضوء عنه للصلاة ، إلّا أنّ هذا أيضا لا يصلح حجّة للقول بعدم استحباب التكرار لأجل الصلاة ، فليتأمّل . ومنها : صلاة الليل . ووجه الإفراد مع شمول مطلق الصلاة لها ؛ لخصوص ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إنّ
--> ( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 22 ، باب السواك ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 19 ، أبواب السواك ، الباب 5 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) المحاسن ، ص 561 ، ح 948 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 19 ، أبواب السواك ، الباب 5 ، ح 4 و 5 . ( 3 ) المحاسن ، ص 562 ، ح 950 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 20 ، أبواب السواك ، الباب 5 ، ح 2 . ( 4 ) المقنع ، ص 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 20 ، أبواب السواك ، الباب 5 ، ح 8 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 118 ، ح 280 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 365 ، أبواب السواك ، الباب 3 ، ح 1 . ( 6 ) أعلام الدين ، ص 473 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 365 ، أبواب السواك ، الباب 3 ، ح 5 .