ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
708
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
على استحباب السواك ، وخصوصا على استحبابه للوضوء : وظاهر كلّ منهما - أي من النصوص العامّة والخاصّة - وخصوص الصحيح وغيره ، كالمتن وغيره : استحبابه للصائم مطلقا ولو كان بالرطب ، ولعلّه الأشهر « 1 » . انتهى . وأشار بقوله : « وخصوص الصحيح وغيره » إلى ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد « 2 » ، عن عليّ بن الحكم الأنباري « 3 » ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السواك للصائم ، فقال : « نعم يستاك أيّ النهار شاء » « 4 » . انتهى . وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحبّ » « 5 » . انتهى . وما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعليّ عليه السّلام : في رطوبة السواك ؟ فقال : المضمضة بالماء أرطب » « 6 » . إلى آخره . انتهى . وذهب ابن أبي عقيل « 7 » ، والشيخ رحمه اللّه وابن زهرة « 8 » إلى كراهة الاستياك بالرطب للصائم ؛ لجملة من الروايات الدالّة على أنّه لا يستاك بعود رطب ، كروايتي أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، الآتيتين في كتاب الصوم . وما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 176 . ( 2 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 111 ، باب السواك ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 26 ، أبواب السواك ، الباب 26 ، ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 261 ، ح 780 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 82 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، ح 1 . ( 6 ) قرب الإسناد ، ص 89 ، ح 297 . ( 7 ) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 294 ، المسألة 45 . ( 8 ) الاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ؛ غنية النزوع ، ص 141 .