ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

686

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

ومن يعصيه ، وإنّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنّما يكفيه مثل الدهن » « 1 » . انتهى . وقوله أيضا في رواية زرارة : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » « 2 » . انتهى . وقول عليّ عليه السّلام في رواية إسحاق عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : « الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد » « 3 » . انتهى . إلى غير ذلك . وأمّا ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام قال : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير » « 4 » . انتهى ، الظاهر في وجوب الإسباغ المراد به ما ذكر فمحمول على الاستحباب إجماعا ، نظير الأخبار الصريحة في أنّ الوضوء بمدّ . مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » « 5 » . انتهى . وما رواه أيضا بإسناده عنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سمعاه يقول : « كان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء » « 6 » . وما رواه أيضا عن المفيد رحمه اللّه ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد ، عن رجل ،

--> ( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 21 ، باب مقدار الماء الذي . . . ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 484 ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 22 ، باب مقدار الماء الذي . . . ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 138 ، ح 385 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، ح 5 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 138 ، ح 388 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، ح 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ، ح 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 481 ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ، ح 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 481 ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، ح 2 .