ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

631

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

المذكورة ، ومن هنا ذهب العلّامة « 1 » إلى الثاني ، إلّا أنّ قاعدة التسامح مقتضاها الاستحباب ، مضافا إلى رواية الثمانية المذكورة « 2 » وإطلاق جملة من الأخبار . وكذا الكلام لو تعمّد تركها . ويظهر من بعضهم التفرقة بين الصورتين ، نظرا إلى دليل اعتباريّ لا اعتبار به في الشرعيّات . ( و ) الرابع من مسنونات الوضوء : ( غسل اليدين ) قبل الاشتغال بأفعاله مطلقا . ولا شبهة في رجحانه ، بل عليه اتّفاق الفريقين ، وإنّما الخلاف بينهما في وجوبه وعدمه ، فذهب داود والحسن البصري وأحمد بن حنبل من العامّة إلى الأوّل « 3 » ، وأجمع أصحابنا كافّة على الثاني فجعلوه من المستحبّات الجائز تركها ، وادّعاه أيضا كثير منهم ، وقد تقدّمت « 4 » عبارة ابن زهرة في الغنية . وقال الشيخ في الخلاف : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرّة ، ومن البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا . وقال الشافعي : يستحبّ غسلهما ثلاثا ولم يفرّق . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك . وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار . دليلنا : براءة الذمّة ، وإجماع الفرقة ، وأيضا فإنّ الله تعالى لمّا أوجب الوضوء في الآية ذكر الأعضاء الأربعة ، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، ولو كان واجبا لذكره « 5 » . انتهى . ونسبه الماتن في المعتبر إلى فقهائنا وأكثر أهل العلم « 6 » .

--> ( 1 ) لاحظ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 299 . ( 2 ) في ص 628 . ( 3 ) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 110 و 112 . ( 4 ) في ص 620 . ( 5 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 73 ، المسألة 20 . ( 6 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 165 .