ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
628
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
الرجل حتّى يسمّي يقول قبل أن يمسّ الماء : بسم الله وبالله ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له . وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله صلّى اللّه عليه وآله ، فعندها يستحقّ المغفرة » « 1 » . انتهى . وما رواه ( البرقي في المحاسن ) « 2 » عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس ، وكلّ شيء يصنعه ينبغي أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك » « 3 » . انتهى . إلى غير ذلك من الأخبار ، وبعضها وإن أفاد بظاهره الوجوب إلّا أنّه محمول على الاستحباب كما تقدّم . تذنيبات [ التذنيب ] الأوّل : هل المستحبّ التسمية للوضوء مطلقا في أيّ حالة من حالاته كان ، أم عند وضع اليد في الماء ، أم وضعها على الجبينين ، أم عند إرادة الوضوء قبل أن يمسّ الماء ، أم في هذه الحالات الثلاث جميعا ؟ احتمالات . للأوّل : إطلاق جملة من الروايات كمرسلة الصدوق الأولى : « من توضّأ فذكر اسم الله » « 4 » ومرسلته الأخرى : « من توضّأ فذكر اسم الله » « 5 » إلى آخره . ورواية ابن أبي عمير ، المرسلة « إذا سمّيت في الوضوء » « 6 » إلى آخرها ، فليتأمّل . وللثاني : رواية زرارة : « إذا وضعت يدك في الماء فقل » « 7 » إلى آخره ، ورواية محمّد بن
--> ( 1 ) الخصال ، ص 628 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 426 ، أبواب الوضوء ، الباب 26 ، ح 10 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في الأصل : « أيضا » . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) المحاسن ، ص 430 ، ح 252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 426 ، أبواب الوضوء ، الباب 26 ، ح 12 . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 622 ، الهامش ( 5 ) . ( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 31 ، ح 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 423 ، أبواب الوضوء ، الباب 26 ، ح 3 . ( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 622 ، الهامش ( 4 ) . ( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 626 ، الهامش ( 5 ) .