ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
58
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
واحتمل جماعة « 1 » الصحّة ؛ لحصول الرفع بالنسبة إلى المنويّ فيرفع البواقي أيضا ؛ لما ذكر من الاستلزام ، فتأمّل . ولو لم ينو بقاء غيره بأن قصد رفع الحدث النومي - مثلا - من دون التفات إلى غيره ، فأكثر أصحابنا - كما قيل « 2 » - يرون الصحّة وارتفاع الأحداث كلّها مطلقا ، سواء كان الحدث المنويّ أوّل الأحداث أو آخرها . وادّعى بعضهم عليه الإجماع . وقد يستدلّ عليه بأنّ الأثر المانع من الصلاة شيء واحد ، والتعدّد لا يؤثّر في هذه الوحدة ، فقصد رفع البعض والكلّ وعدم الالتفات إلى شيء منهما سواء . والحاصل : أنّ التعرّض للأحداث ليس بمعتبر كما تقدّم ، فالتعرّض لسبب واحد لغو لا يترتّب عليه شيء ، فليتأمّل . وربما يحتمل البطلان ؛ إذ الأحداث لا تتجزّأ ، فإذا بقي البعض بقي الكلّ ، فتأمّل . وربما يفرّق بين ما لو نوى آخر الأحداث فيصحّ ؛ لمكان التداخل ، وأوّلها فلا يصحّ . وربما يحتمل رفع ما نواه خاصّة ؛ بناء على أنّها أسباب متعدّدة ، فإذا توضّأ ثانيا لرفع حدث آخر ، صحّ ، وهكذا إلى آخر الأحداث . ويحتمل التفريق بين قصد رفع الحدث الأوّل فيصحّ ، والأخير فلا يصحّ ؛ نظرا إلى أنّ المانع قد حصل بالحدث الأوّل ، والأحداث اللاحقة لا يترتّب عليها شيء ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فمتعلّق الرفع هو الأوّل في الواقع ، ونيّة الواقع لا تنافي الصحّة بل توجبها ، وأمّا غيره فلا تأثير له في المانعيّة ، فلا تجدي نيّة رفعه ، فليتدبّر . [ التذنيب ] الثالث : لو اعتبرنا قصد الاستباحة ، فهل تجب نيّة استباحة الصلاة المعيّنة التي يريد فعلها ؟ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم الوجوب ؛ للأصل ؛ وعدم الدليل . وكذا لا خلاف في كفاية وضوئه لهذه الصلاة لو عيّنها عند القصد ، وكذلك لغيرها من
--> ( 1 ) منهم : السيّد في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 194 . ( 2 ) انظر مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 194 .