ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

637

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

وينتره ثلاثا » « 1 » . انتهى . ولا يخفى أنّه بعد إرادة مجموع القضيب بحيث تدخل الحشفة أيضا ، والاكتفاء بالوصل تصحّ النسبة المذكورة ، فلا وقع للاعتراض المذكور وكذلك العبائر التي مثل تلك العبارة ، كعبارة ابن زهرة حيث قال : أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب ، والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ليخرج ما لعلّه باق في المجرى « 2 » ، إلى آخره ، انتهى . وابن حمزة حيث قال : المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ونتر القضيب بين الإبهام والسبّابة ثلاث مرّات « 3 » . انتهى . والماتن في البحث عن الغسل في هذا الكتاب قال : « وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا » « 4 » . انتهى ، وبه صرّح في الشرائع قال : وكيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا « 5 » . انتهى . وكذلك العلّامة رحمه اللّه في القواعد قال : والاستبراء في البول للرجل بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا « 6 » . انتهى . وكذلك في الروضة « 7 » ، والمحكيّ عن التحرير والمنتهى والبيان « 8 » .

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 17 . ( 2 ) غنية النزوع ، ص 36 . ( 3 ) الوسيلة ، ص 47 . ( 4 ) المختصر النافع ، ص 8 . ( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 31 . ( 6 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 180 . ( 7 ) الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 86 . ( 8 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 254 ؛ البيان ، ص 42 ؛ وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 51 .