ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

627

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

عن السكوني ، عن جعفر عليه السّلام عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام « 1 » . وهل يجزئ الاقتصار على مطلق التسمية في الأحوال المذكورة ، أو يجب الاقتصار على ما ورد في الروايات ؟ وجهان . احتمل بعضهم الأوّل ، ولعلّه لا بأس به ، فليتأمّل . [ 6 ] ( و ) منها : ( تقديم الرّجل اليسرى ) عند إرادة الدخول ، واليمنى عند إرادة الخروج ، عكس المسجد ، حيث إنّ الفضل في دخوله أن يبدأ بالرّجل اليمنى إذا دخل وباليسرى إذا خرج ، كما في رواية يونس بن عبد الرحمن عنهم : « 2 » ، ولا نصّ على الحكم فيما نحن فيه ، إلّا أنّ كثيرا من أصحابنا قد صرّحوا به ، وهو كاف في ثبوته ؛ لقاعدة التسامح . ومن هنا يظهر أيضا أنّه لا فرق في ذلك بين البنيان والصحراء ؛ إذ الوجه في الحكم - كما في جملة من الكتب - الفرق بين دخول المسجد ودخول الخلاء ، والخروج عنهما . فما قيل من اختصاصه بالبناء بناء على أنّ مسمّى الدخول والخروج لا يصدق في غيره ، لا وجه له ، فتأمّل . وعلى هذا فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضعا يريد الجلوس فيه للتخلّي ، واليمنى إذا أراد القيام عنه . [ 7 ] ( و ) منها : ( الاستبراء ) من بقيّة البول . واستحبابه مشهور بين الأصحاب . وعن ابن زهرة وابن حمزة والديلمي وجوبه « 3 » .

--> ( 1 ) ثواب الأعمال ، ص 30 ، ح 1 . ( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 308 ، باب القول عند دخول المسجد . . . ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 246 ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 40 ، ح 2 . ( 3 ) غنية النزوع ، ص 36 ؛ الوسيلة ، ص 47 ؛ المراسم ، ص 32 .