ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

452

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

فأمّا غير الطيور فعلى ضربين : حيوان الحضر ، وحيوان البرّ . وحيوان الحضر على ضربين : مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم . فمأكول اللحم سؤره طاهر ومطهّر ، وغير مأكول اللحم فما أمكن التحرّز منه سؤره نجس ، وما لا يمكن التحرّز منه فسؤره طاهر . فعلى هذا سؤر الهرّة وإن شوهدت قد أكلت الفارة ، ثمّ شربت في الإناء ، تكون بقيّة الماء - الذي هو سؤرها - طاهرة ، سواء غابت عن العين أو لم تغب ، إلّا أن يكون الدم مشاهدا في الماء أو على جسمها ، فينجس الماء لأجل الدم ، وكذلك لا بأس بأسآر الفأرة والحيّات وجميع حشرات الأرض . وأمّا سؤر حيوان البرّ فجميعه طاهر ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، سبعا كان أو غيره من ذوات الأربع ، مسخا كان أو غير مسخ ، وحشرات الأرض سوى الكلب والخنزير فحسب « 1 » ، إلى آخره ، انتهى . وحاصله يرجع إلى نجاسة الإنسيّ ممّا لا يؤكل لحمه إن أمكن التحرّز منه . والدليل على ذلك مرسلة الوشّاء ، المتقدّمة « 2 » ؛ نظرا إلى أنّ الكراهة معناها الحرمة ، وما تقدّم « 3 » أيضا من رواية عمّار بن موسى ، وفيها : « كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره ، واشرب » . انتهى ، حيث إنّ مفهومها : أنّ ما لا يؤكل لحمه لا تتوضّأ من سؤره ولا تشرب منه . وفي الاستدلال بهما نظر ؛ لضعف الأولى بالإرسال ، وعدم صراحة الكراهة في الحرمة ، بل ربّما يدّعى ظهورها في المعنى المصطلح بين الفقهاء ، وقصور دلالة الثانية ؛ نظرا إلى أنّ مبنى الاستدلال بها على حجّيّة مفهوم الوصف ، وقد برهن في الأصول عدمها عند المشهور ، فتدبّر ، مضافا إلى قصورها سندا أيضا ؛ لاشتماله على جملة من الفطحيّة ، فلا تعارضان ما تقدّم ، فتدبّر . ( وكذا ) القولان ( في سؤر المسوخ ) بالضمّ ، جمع المسخ أي الممسوخ ، وهو ما حوّل

--> ( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 84 - 85 . ( 2 ) في ص 451 . ( 3 ) في ص 450 .