ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
413
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
اللّهمّ إلّا أنّ القول بالكراهة لا بأس به ؛ لمكان التسامح ، فليتأمّل . [ التذنيب ] السادس : قال في الحدائق : ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة ، وإلّا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع المتنجّس حكم غسالة النجاسة ، وبذلك صرّح أيضا جمع من الأصحاب « 1 » . انتهى . [ التذنيب ] السابع : لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة وإن قلنا بعدمه في الواجبة ، وبه صرّح كثير من الأصحاب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع . والوجه فيه - مضافا إلى عدم تصوّر حدث في المقام حتّى يضعف به الماء - اختصاص الأخبار بالجنب . وقيل بطروء الخلاف فيها أيضا . وهو شاذّ لا يعبأ به . [ التذنيب ] الثامن : لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به ، فهل يصير الماء مستعملا يمنع من رفع الحدث به أو لا ؟ وجهان ، للأوّل : أنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل إليه المنع كالمتيقّن ، مضافا إلى أنّه محكوم بكونه محدثا شرعا ، فتأمّل . [ الغسالة المتنجسة ] [ الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ] ( وفي ) الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس ، وهو ( ما يزال به الخبث ) مع انفصاله عن المحلّ ( إذا لم تغيّره النجاسة ) بلونها أو طعمها أو ريحها ( قولان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين أو مطلقا - كما قيل - : ( التنجيس ) للملاقي ؛ لكونه نجسا .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 447 .