ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
249
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
لم ينجّسه شيء » ونحوه ممّا اشترط فيه - لعدم انفعال الماء - الكرّيّة ، وبعد ملاحظتها وملاحظة هذه الأخبار الدالّة على عدم الانفعال بعد تحقّق هذه الأمور المذكورة فيها نقطع بأنّ المراد تحديد الكرّ المشترط في غيرها من الأخبار ، فليتأمّل . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن محمّد بن عليّ بن محبوب « 1 » ، عن العبّاس بن معروف « 2 » ، عن عبد اللّه بن المغيرة « 3 » ، عن أبي أيّوب منصور ، عن محمّد بن مسلم « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « والكرّ ستّمائة رطل » « 5 » . انتهى . ومنها - وهو أصحّ الروايات الواردة في هذا الباب و ( أشهرها ) بين الأصحاب - : ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن محمّد بن أحمد بن يحيى « 6 » ، عن يعقوب بن يزيد « 7 » ، عن محمّد بن أبي عمير « 8 » ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ( ألف ومائتا رطل ) » « 9 » . انتهى . ولم نجد مخالفا في العمل بهذه الرواية أصلا ، وبه صرّح جماعة أيضا ، بل ادّعى آخرون عليه الإجماع ، ومنهم الماتن في المعتبر « 10 » ، وعن الصدوق : « أنّه من دين الإماميّة » « 11 » . وقال السيّد المرتضى رحمه اللّه في الناصريّة بعد كلام الناصر رحمه اللّه : « إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس ما لم يتغيّر أحد أوصافه ، والكثير ما بلغ قلّتين فصاعدا » :
--> ( 1 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 2 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 4 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1308 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 168 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، ح 3 . ( 6 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 7 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 8 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » . ( 9 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 167 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، ح 1 . ( 10 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 43 . ( 11 ) أمالي الصدوق ، ص 514 ، المجلس 93 .