السيد اليزدي
589
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع . [ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ( 1 ) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء . [ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة ، فالأحوط أن يردّ بقوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » * بقصد القرآن أو الدعاء ( 2 ) . [ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي . [ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائيّ ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب ( 3 ) بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز ( 4 ) أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً . [ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة ( 5 ) وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن