السيد اليزدي

605

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة ( 1 ) باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي . [ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكنّ الأحوط ( 2 ) القضاء في الصورتين . فصل في صلاة القضاء [ يجب قضاء اليوميّة الفائتة عمداً أو سهواً ] يجب قضاء اليوميّة ( 3 ) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب ( 4 ) للوقت أو للمرض ( 5 ) ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 6 ) أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه