السيد اليزدي

601

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى . [ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . [ 1755 ] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ( 1 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . [ 1756 ] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه ( 2 ) . [ 1757 ] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . [ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية ، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات . [ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .