السيد اليزدي

591

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

الأحوط ( 1 ) الردّ بالمثل . [ 1740 ] مسألة 39 : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد للَّه » أو يقول : « الحمد للَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآله » بعد أن يضع ( 2 ) إصبعه على أنفه ، وكذا يستحبّ تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك اللَّه » أو « يرحمكم اللَّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك ( 3 ) حينئذٍ ، ويستحبّ ( 4 ) للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : « يغفر اللَّه لكم » . السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ( 5 ) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهواً ( 6 ) ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة ( 7 ) . السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط لُامور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من اللَّه ولُامور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر ( 8 ) أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً ( 9 ) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ ( 10 ) من اللَّه فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي