السيد اليزدي
26
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
في المعاملات فالأحوط ( 1 ) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر . [ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام . [ 49 ] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ( 2 ) يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل ( 3 ) عن الحكم بعد الصلاة وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ( 4 ) لا تجب عليه الإعادة . [ 50 ] مسألة 50 : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ( 5 ) أن يحتاط في أعماله . [ 51 ] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . [ 52 ] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . ( 6 ) [ 53 ] مسألة 53 : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من