السيد اليزدي
21
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
للموانع صحّ ( 1 ) وإن لم يعلمها تفصيلًا . [ 28 ] مسألة 28 : يجب ( 2 ) تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ ( 3 ) من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما . [ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات ( 4 ) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات . ( 5 ) [ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز ( 6 ) له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً . [ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل . [ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول ( 7 ) إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .