آقا رضا الهمداني

97

مصباح الفقيه

وللقاعد ( شيئان ) : أحدهما : ( أن يتربّع المصلّي قاعدا في حال قراءته . و ) ثانيهما : أن ( يثنّي رجليه في حال ركوعه ) . في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامّة « 1 » . ويدلّ عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « كان أبي عليه السّلام إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنّى رجليه » « 2 » . قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع . ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : يصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرّجلين ؟ فقال : « لا بأس بذلك » « 3 » . وروى أيضا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في الصلاة في المحمل : « صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيفما أمكنك » « 4 » « 5 » « 6 » . انتهى . وروي مرسلا أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لمّا صلّى جالسا تربّع « 7 » . والمراد بالتربّع في هذا المقام - على ما فسّره بعض « 8 » ، بل في

--> ( 1 ) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809 . ( 2 ) الفقيه 1 : 238 / 1049 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 1050 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 238 / 1051 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب القيام ، ح 5 وذيله . ( 5 ) منتهى المطلب 5 : 15 . ( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 334 - 335 . ( 7 ) راجع المغني - لابن قدامة - 1 : 812 . ( 8 ) الشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 669 .