آقا رضا الهمداني
464
مصباح الفقيه
التخصيص ، كما ستعرف . ولكن يحتمل أن يكون المراد بالحالة التي ينتقل من الركوع إليها هي السجود ؛ إذ الظاهر أنّ الاعتدال قائما عقيب الركوع اعتبر غاية لرفع الرأس منه ، الذي هو من توابع الركوع . وكيف كان ففي الخبر المتقدّم غنى وكفاية لإثبات اعتبار التكبير مع الرفع بعد البناء على المسامحة . ولا يعارضه ما في بعض الأخبار المتقدّمة في مبحث تكبيرة الإحرام « 1 » من حصر التكبيرات المشروعة في الصلاة في عدد يلزمه عدم مشروعيّة التكبير للرفع من الركوع ؛ لإمكان أن يكون المراد بتلك الأخبار التكبيرات التي تتأكّد مطلوبيّتها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في التكبيرات الافتتاحيّة ، فلا تصلح معارضة للنصّ الخاصّ بعد الإغضاء عن سنده ، كما تقتضيه قاعدة المسامحة ، فالإنصاف أنّ الالتزام باعتبار التكبير معه لا يخلو عن وجه ، واللّه العالم . ( و ) يستحبّ أيضا ( أن يدعو أمام التسبيح ) بالدعاء الذي تعلّق الأمر به في صحيحة زرارة المتقدّمة « 2 » ( وأن يسبّح ثلاثا ) بالتسبيحة الكبرى ، كما يدلّ عليه صحيحتا زرارة وحمّاد المتقدّمتان « 3 » ، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي تقدّم « 4 » نقلها عند بيان الذكر الواجب ( أو خمسا أو سبعا فما زاد ) .
--> ( 1 ) في ج 11 ، ص 468 . ( 2 ) في ص 458 . ( 3 ) في ص 458 و 459 . ( 4 ) في ص 435 وما بعدها .