آقا رضا الهمداني
403
مصباح الفقيه
القول إلى أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة فإنّه أوجب مطلق الانحناء « 1 » « 2 » . وحكي عن غير واحد - منهم : المصنّف في المعتبر « 3 » - أنّهم قالوا : الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفّاه ركبتيه « 4 » . وعن المعتبر أنّه بعد التحديد المزبور قال : أمّا التحديد المذكور فهو قول العلماء كافّة إلّا أبا حنيفة « 5 » . وعن العلّامة في عدّة من كتبه أنّه قال : يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه ركبتيه مدّعيا في بعضها الإجماع عليه إلّا من أبي حنيفة « 6 » . واستظهر غير واحد « 7 » من التحديد الذي وقع في المتن القول بكفاية مسمّى وضع اليد ولو برؤوس الأصابع . وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يدّعى انصرافه إلى الراحة ، ولا أقلّ من إرادة مقدار معتدّ به من اليد ، لا جزء منها من رؤوس الأصابع ، بل المتبادر من التحديد الثاني أيضا ليس إلّا ذلك .
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 1 : 133 ، بدائع الصنائع 1 : 105 و 162 ، المحيط البرهاني 1 : 336 ، حلية العلماء 2 : 117 ، المجموع 3 : 410 . ( 2 ) الذكرى 3 : 365 ، قواعد الأحكام 1 : 275 ، تحرير الأحكام 1 : 250 / 869 ، منتهى المطلب 5 : 114 ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 89 . ( 3 ) المعتبر 2 : 193 . ( 4 ) ابن حمزة في الوسيلة : 95 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 224 ، والشهيد في البيان : 164 ، والدروس 1 : 176 ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 89 . ( 5 ) المعتبر 2 : 193 ، وعنه في مطالع الأنوار 2 : 89 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 254 ، تذكرة الفقهاء 3 : 165 ، المسألة 247 ، نهاية الإحكام 1 : 480 ، وعنها في مطالع الأنوار 2 : 89 . ( 7 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 213 .