آقا رضا الهمداني

387

مصباح الفقيه

وعن عليّ بن جعفر في كتاب المسائل نحوه ، إلّا أنّه قال فيما سأله أوّلا : هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع ؟ الحديث « 1 » . وعن الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » هكذا نقله في الحدائق عن الذكرى « 2 » ، ولكن نقل عن البحار أنّه نقل عن الذكرى : أنّ فيها : عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل ، إلى آخره « 3 » . وعن كتاب دعائم الإسلام قال : وروينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال : « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى ، إلّا أن يكون بدأ ب‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ ب‍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزئه خاصّة » « 4 » . وعن الفقه الرضوي ، قال : « وقال العالم : لا تجمع بين السورتين في الفريضة . وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به ، وتقرأ في صلواتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح

--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 164 / 260 ، و 245 / 580 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 209 . ( 2 ) الذكرى 3 : 356 ، الحدائق الناضرة 8 : 210 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 8 : 210 ، بحار الأنوار 85 : 61 / 49 . ( 4 ) دعائم الإسلام 1 : 161 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 210 - 211 .