آقا رضا الهمداني
308
مصباح الفقيه
له » « 1 » . وعن الشيخ - في الصحيح - عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ ب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قال : « يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف » « 2 » . وعن الكليني مرسلا نحوه « 3 » . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » « 4 » . وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : « لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » « 5 » . وعن سليمان بن خالد - في الصحيح - في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجمعة ، فقال : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » « 6 » . وفي الخبر المتقدّم « 7 » في المسألة السابقة - المرويّ عن ثواب الأعمال - :
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 7 / 17 ، الاستبصار 1 : 414 / 1584 ، الوسائل ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 7 . ( 2 ) التهذيب 3 : 8 / 22 ، الاستبصار 1 : 415 / 1589 ، الوسائل ، الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 426 ، ذيل ح 6 ، الوسائل ، الباب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 425 / 1 ، الوسائل ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 313 / 4 ، التهذيب 2 : 95 / 354 ، و 3 : 6 / 15 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 ، والباب 70 من تلك الأبواب ، ح 5 . ( 6 ) التهذيب 3 : 11 / 37 ، الاستبصار 1 : 410 / 1568 ، الوسائل ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 . ( 7 ) في ص 302 .